حكم اعتراض الزوجة على إسقاط زوجها الدين عن والديه

1-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي أحضر والديه للحج مع أنهما أديا الفريضة 4 مرات سابقا، واقترضا منه مبلغ 10 آلاف ريال على أن يرداها له عند العودة، مع أنهما ميسوران وينفقان بسخاء على أخيه الأصغر بالآلاف، وزوجي لا يريد أن يطالبهما بالمبلغ، فأنا قلت له: إنهما ليسا في حاجة للمال، وإن لديهما أموالا كثيرة، ولا يباليان بالإنفاق فيها على أخيه، وأنا لدي أطفال صغار أكبرهم 4 سنوات. فهل علي إثم؟ إني أخاف على مال أولادي. مع العلم أنهما إن كانا في حاجة للمال كنت لا أتردد في ألا يأخذ منهما قرشا واحدا. أفيدوني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن للوالدين حقا عظيما على ولدهما، قرن الله تعالى حقهما بحقه في القرآن الكريم فقال سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}

 فبرهما والإحسان إليهما من أعظم القربات وأجل الطاعات، وراجعي الفتوى رقم: 56766.

  فإذا كان الوالدان بهذه المنزلة فهل يبخل عليهما ولدهما بمال أرادا اقتراضه منه؟! ولو أنه أراد التنازل عنه برا بهما وإحسانا إليهما فله ذلك، ومن حقك مطالبته بنفقتك ونفقة ولدك، ولكن ليس من حقك الاعتراض عليه في إسقاط هذا الدين عن والديه، فهو صاحب المال وله حق التصرف فيه بما يرضي الله تعالى. ثم إن الله تعالى قد يبارك له في رزقه بسبب بره بوالديه، ويفتح عليه أبواب رحمته، فيسعد بذلك وتسعد أسرته. قال تعالى: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ {الحجر:21}

  وفي الختام نوصي كل زوجة بالعمل على إعانة زوجها في بر والديه فذلك مما يكسبها مكانة في قلب زوجها وتتقوى بسببه العشرة بينهما.

والله أعلم.                                                                  

www.islamweb.net