الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قصدت تحريم زوجتك إذا كلمت غيرك وغير أخيها بواسطة الإنترنت فيحصل الحنث إذا كلمت أمها، وإن نويت عدم دخول أمها في يمينك، أو كان سبب اليمين هو الخوف عليها من الفساد المترتب على الاتصال المذكور فلا حنث في دخول الموقع من أجل أن تتكلم مع أمها؛ لأن السبب الحامل على اليمين معتبر في الحلف. جاء في الموسوعة الفقهية: أما البساط فهو: السبب الحامل على اليمين إذ هو مظنتها فليس فيه انتفاع النية، بل هو متضمن لها، وضابطه: صحة تقييد يمينه بقوله: ما دام هذا الشيء أي الحامل على اليمين موجوداً. انتهى.. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 53009.
وفي حال الحنث فينظر في نيتك بالتحريم، فإن قصدت به الطلاق صار طلاقاً، وإن قصدت الظهار صار ظهاراً، وإن قصدت اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 129384. ثم إن حقوق الزوج على زوجته عظيمة، ومن ذلك طاعته في غير معصية الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96947.
وإذا طلقتها لعدم طاعتك فهذا لا يسقط حقها في مؤخر المهر وغير ذلك من الحقوق الأخرى مثل المتعة. وراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 139907.
والله أعلم.