حالات أربع لمن حلف بالحرام على زوجته

1-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أود السؤال عن قولي لزوجتي: علي الحرام لن تذهبي إلى بيت أهلي ـ فهل إن ذهبت يقع طلاق وأنا لم أقصد بها الطلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أنك قد حلفت بالحرام أن لا تذهب زوجتك لبيت أهلك، فإن لم تذهب إليهم فلا شيء عليك، وإن ذهبت إلى أهلك على الوجه الذي قصدت فقد حصل الحنث وقد ذكرت أنك لا تنوي طلاقا، فإن كنت قد نويت ظهارا لزمتك كفارة ظهار، وإن قصدت اليمين بالله تعالى، أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:

الأولى: أن ينوي الظهار.

الثانية: أن ينوي الطلاق.

الثالثة: أن ينوي اليمين.

الرابعة: أن لا ينوي شيئا.

فإذا نوى الظهار فظهار, أو الطلاق فطلاق, أو اليمين فيمين, والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى ـ فإذا لم ينو شيئا صار يمينا, والدليل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ{التحريم:1-2}. انتهى.

وكفارتا الظهار واليمين تقدم بيانهما في الفتويين رقم: 192ورقم: 107238
والله أعلم.

www.islamweb.net