الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا حنث الحالف به، وهو القول الراجح، وبناء على ذلك، فإن كنت قد حلفت بالطلاق على عدم تشغيل الجهاز المذكور، ثم قمت بتشغيله بعد ذلك، فقد وقع الطلاق عند الجمهور، ولو كنت لا تقصده.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وبالنسبة لما ينبغي فعله فالجواب أنه في حال وقوع الطلاق فيحق لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديدا بحيث كان لا يعي ما يقول لارتفاع التكليف حينئذ، فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.