الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى عليكم منع البيع للخمور، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم بائعها كما في حديث أبي داود، فإذا أمكن لهذه المرأة أن تتحرز من مباشرة بيع الخمر فهذا متعين عليها.
وإن لم يكن في المحل عمل غير بيع هذه الخمور، فإنه يجوز لها البقاء للعمل به إذا كان مضطرة - أي تخشى على نفسها الهلاك - وأن تتكسب من هذا العمل، والضرورة تقدر بقدرها، فيتعين عليها مواصلة البحث عن عمل آخر تتأكد من إباحته، ولا تحضر فيه فعل معصية بيع الخمر، ولو أمكن أن تعرض نفسها على رجل ليتزوجها فهو أفضل، فإن زواجها وإنجابها وتربيتها للأبناء وقرارها بالبيت أليق وأرفق بها من الخروج للعمل خارج البيت. وراجعي الفتاوى التالية: 59165، 66987، 26045.
والله أعلم.