الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن التدخين للسجائر وغيرها محرم، ولمعرفة ذلك بدليله تراجع الفتوى رقم: 1671. كما بيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 19999، 25431. حكم العمل في مصنع السجائر، وأن ذلك لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
كما بينا حرمة المال المكتسب من الحرام كبيع الدخان والعمل فيه انظر الفتوى رقم: 45011.
ولذلك فإذا كان كل مال الشخص المذكور مكتسب من الحرام فإنه لا يجوز الأكل ولا الشرب من هذا المال الحرام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27703، أما إن كان له مال حلال اختلط بالحرام فيجوز الأكل من ماله مع الكراهة.
والله أعلم.