الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع المرابحة الشرعي له شروط مذكورة في الجواب رقم
1608 والجواب رقم
5937ومن أهم تلك الشروط شراء المأمور للسلعة شراء حقيقياً ودخولها في ملكه. فإذا توفرت تلك الشروط المذكورة في الجوابين المحال عليهما والتي من بينها هذا الشرط الذي ذكرنا جازت المرابحة، وإن لم تتوفر لم تجز، وإذا تقرر هذا علم أن المعاملة المذكورة لا تجوز ولو اتفق عليها. لأن أجرة العامل ليست سلعة تدخل في ملك البائع كأدوات البناء ونحوها، وبالتالي فلا يجوز أن تدخل في معاملة مرابحة أبداً على نحو ما ذكر في السؤال. بالإضافة إلى التصرف المذكور من الإخلال بالشروط، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "
المؤمنون عند شروطهم " ولفساد هذه العملية ودخولها في المعاملات الربوية يجب فسخها ورد رأس المال إلى أهله دون ربح، وكونك أيها السائل لا تملك دفع الأجور لا يبرر لك الإقدام على الغش والتعامل بالربا، وراجع إجاباتنا رقم
6501 ففيها بيان الحالة التي تسوغ للإنسان أكل الربا.
والله أعلم.