الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة قد تزوجت في عدتها فزواجها باطل، كما بينا لك بالفتوى السابقة بالرقم: 153761، وبينا أيضا ما يتعلق بترك الصلاة.
وتعاطي المخدرات أمر محرم وموجب للفسق ومسوغ للمرأة لفراق زوجها، والحاصل هنا هو أنه يجب السعي في التفريق بين هذه المرأة وزوجها، ولا يعتبر ذلك تخبيبا لها على زوجها، لأن زواجه منها باطل أصلا، ويجب عليها عدم تمكينه من نفسها، وإذا فسخ نكاحه منها فلا حرج عليك في الزواج منها، واعلم أنه لا يجوز للرجل محادثة امرأة أجنبية عليه إلا لحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخلوة بها ونحو ذلك، علما بأنك إذا كنت يوم تزوجت بها في الماضي لم تدخل بها، أو لم تحصل بينكما خلوة فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}.
والله أعلم.