الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحايلك على الشركة وإخبارك لها بخلاف الحقيقة لا يجوز، وهو من الكذب المحرم الذي يستحق فاعله الإثم لقوله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ{الحج:30}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" رواه مسلم.
وعليك بإخبارهم بحقيقة الأمر، ولو أدى ذلك إلى فصلك عن عملك، أما ما تتقاضاه من راتب على عملك الذي تؤديه للشركة فلا حرج عليك فيه، إن كان العمل ذاته مباحا وأديته على الوجه المطلوب، كما بينا في الفتوى رقم: 53418.
والله أعلم.