الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال فيه غموض كبير فإننا لا ندري ما هي الألفاظ التي نطقت بها والحال التي نطقت فيها بتلك الألفاظ هل كانت بعد وقوع طلاق أم لا، وعلى الاحتمال الأول هل حصلت في العدة، أو بعد رجعة أم لا، ولهذا كله فالذي عليك هو أن تتوجه إلى القاضي الشرعي في بلدك، أو أهل العلم الموثوقين فتشافههم بسؤالك، ولكننا ننبهك أولاً على أن المسلم لا يجوز له الحلف بغير الله تعالى للحديث المتفق عليه: من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت.
ونهى أهل العلم عن أيمان الطلاق، لأنها من أيمان الفساق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
ثم نقول إن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه فإن زوجته تطلق منه عند جمهور العلماء قصد الطلاق، أو لم يقصده خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، والجمهور لا يلتفتون إلى قصد الطلاق من عدمه ما دام اللفظ صريحاً في الطلاق بخلاف ما لو كان كناية كناياته وهو ما يحتمل الطلاق وغيره.
والله أعلم.