الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس للأم ولاية في تزويج ابنتها، فالولاية في الزواج تختص العصبات، ولا مدخل فيها للنساء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظري في ذلك الفتويين: 63279، 22277.
وعلى ذلك فإن كان هذا الشاب – أو غيره- كفؤا لأختك فلا حق لأخيك أو غيره من أوليائها في منعها من الزواج به فأحرى أمها، وإذا منعوها فمن حقها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها ، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908، وكذلك لا يلزم أخاك طاعة أمه في ترك من يريد زواجها دون مسوغ، فإن طاعة الوالدين لا تكون فيما يضر بالولد. وانظري الفتوى رقم: 76303. لكن لا يجوز لكم أن تهجروا أمكم أو تسيؤوا إليها بحال من الأحوال ، فإن حق الأم عظيم، ومهما كان حالها أو تقصيرها في حق أولادها ، فإن حقها في البر لا يسقط ، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين الذين يأمران ولدهما بالشرك ، وانظري الفتوى رقم: 103139.
وأما محادثتك لهذا الشاب الذي تقدم لأختك، فإن كان ذلك في حدود الحاجة والمصلحة مع أمن الفتنة فهو جائز، وإن كان الصواب أن يتكلم الشاب مع أخيك أو غيره من الأولياء لأنهم أصحاب الحق في التزويج.
والله أعلم.