الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك أن تسوي بين أولادك وأولاد أخيك في النفقة ولا حرج عليك في تفضيل أولادك بشيء، فإن الواجب عليك - في حال كانت نفقة أولاد أخيك لازمة لك - أن تنفق عليهم قدر كفايتهم، قال ابن قدامة: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة بقدر العادة. وانظر الفتوى رقم: 101790.
وما زاد على الكفاية فهو فضل تزداد به أجراً وقرباً من الله عز وجل، فعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. قال ابن حجر: فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين فالمنفق على المتصف أولى.
والله أعلم.