الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم التدخين ومضاره وذلك في الفتويين رقم: 1819، ورقم: 63170
واعلمي ـ أختي السائلة ـ أن برك بأمك واجب في المعروف, ولو كان مباحا فما بالك إذا كانت تأمرك بترك التدخين، فترك التدخين واجب قبل أن تأمر به الوالدة، لأن التدخين من الأمور الضارة، وقد جاءت الشريعة بتحريم الضرر، ثم إن الحلف بالمصحف على الإقلاع عن التدخين، يمين منعقدة، وتجب الكفارة على من حنث فيها كما نص عليه خليل في مختصره فقال: وبالقرآن والمصحف.
ونص عليه ابن قدامة في المغني ونسبه لعامة أهل العلم، وقال صاحب المبدع: وإن حلف بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن فهو يمين في قول عامتهم.
ولا يجوز للحالف أن يحنث في يمينه، لأن الإقلاع عن الدخان واجب أصلا كما قدمنا، والحالف أكد وجوبه بيمينه، فإذا شربه بعد حلفه عنه، فإنه يقع في الإثم من جهتين:
الجهة الأولى: ارتكابه لما حرم الله تعالى.
والجهة الثانية: الحنث في هذا النوع من الأيمان، وهو أن يحلف الإنسان على فعل واجب، أو ترك محرم فيحنث في يمينه فيترك الواجب، أو يفعل المحرم، وعليه أيضا كفارة يمين إن كانت يمينه بالله تعالى، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة على التخيير بين الثلاثة، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
والله أعلم.