الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى القول بكفر تارك الصلاة فإنه إذا صلى صحت توبته، ولا يلزمه النطق بالشهادتين. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا تاب تارك الصلاة فهل عليه الغسل والتلفظ بالشهادتين ؟
فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: إذا ترك الإنسان الصلاة على وجه يكفر به ثم تاب إلى الله ورجع فإنه يغتسل لأنه تاب من الكفر ، وينبغي لمن دخل في الإسلام بعد الكفر أن يغتسل ، إما وجوباً ، أو استحباباً على الخلاف في ذلك ، وأما الشهادتان فلا حاجة لأن يذكرهما لأنه يعترف بهما ، والعلماء يقولون من كانت ردته بشيء معين فإن دخوله في الإسلام بفعل ذلك الشيء المعين إن كان كفره بتركه، وبتركه إن كان كفره بفعله . اهـ من مجموع فتاواه.
وسئل أيضا: أمي كانت لا تصلي لمدة أربعين سنة، والآن تريد أن تصلي وتحج فهل يشترط عليها أن تشهد الشهادتين؛ لأن تارك الصلاة قد كفر؟ فأجاب بقوله: صلاتها توبة، هي إذا صلت فقد تابت وصارت مسلمة ... اهـ من فتاوى اللقاء الشهري. فصلاتك أيتها السائلة صحيحة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك، ويختم لنا ولك بالإيمان وصالح الأعمال.
والله أعلم.