الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الدم الذي تراه المرأة يعد حيضا ما دامت مدة أيام الدم وما يتخللها من نقاء لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي جميع مدة الشهور الأربعة التي لا ترى فيها شيئا فإنها تعد طاهرا يلزمها ما يلزم الطاهرات من الأحكام، فإن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له إجماعا.
جاء في الروض مع حاشيته: ولا حد لأكثره أي لأكثر الطهر بين الحيضتين حكاه الحافظ والنووي وغيرهما إجماعا، قال: ودليله في الإجماع ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد، ومن أظرفه عن امرأة أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة حكاه أبو الطيب وغيره. انتهى.
وأما أيام الطهر التي تتخلل أيام الحيض تعد فيها طاهرا، وهذا الطهر طهر صحيح على الراجح فلا يلزمها قضاء ما تفعله فيها من العبادات الواجبة كالصوم ونحوه مما تقضيه الحائض، ولتنظر الفتوى رقم: 138491.
وعليه فإن الواجب على هذه المرأة إذا رأت الدم أن تعد نفسها حائضا فتمسك عن الصوم والصلاة، فإذا انقطع فعليها أن تبادر بالاغتسال وتصلي وتصوم، ثم إذا عاد على الصفة المذكورة فإنها تعود حائضا ما دام مجموع أيام الدم وما بينها من أيام النقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوما كما ذكرنا، فإذا رأت الطهر في آخر تلك المدة فإنها تظل طاهرا طيلة مدة النقاء مهما طالت حتى يعاودها الدم مرة أخرى.
والله أعلم.