الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فميراث المرأة من أبيها أو غيره حق خالص لها تتصرف فيه كما تشاء بالتبرع أو الهبة وتوكيل غيرها بالتصرف فيه، ولا يحق لزوجها أن يمنعها من ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 94840.
لكن الأولى أن تشاور المرأة زوجها في تصرفاتها في مالها من باب جلب المودة ومراعاة جبر الخاطر.
والله أعلم.