الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت من إقامة هذه المرأة علاقة مع أخي زوجها حتى سعت في طلاقها من زوجها لتتزوجه، فقد ارتكبا معصية عظيمة بهذه العلاقة المحرمة، كما أن تخبيب المرأة على زوجها من كبائر المحرمات، بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان زواج من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها، لكن الجمهور على عدم بطلان نكاحه ، وانظري الفتوى رقم: 7895.
وإذا كانا قد تزوجا من غير ولي فزواجهما باطل عند جماهير العلماء، ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب، وانظري الفتوى رقم: 111441.
فالواجب عليهما التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، كما أن عليهما أن يجددا عقد النكاح إلا إذا كان قد حكم بصحة العقد قاض شرعي.
فإن تابا وظهرت عليهما دلائل التوبة والاستقامة فلا تجوز مقاطعتهما لأجل ما كان منهما في الماضي، فإن التوبة تمحو ما قبلها، وأما إذا لم يتوبا فالأمر في مقاطعتهم يدور مع المصلحة، فإن كانت المقاطعة تفيد في ردّهم إلى الصواب، أو كان في صلتهم ضرر في الدين أو الدنيا فالمقاطعة أولى، وإن كان الأصلح لهما الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظري الفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.