الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم ترتيب الفوائت برقم: 7065.
وذكرنا هنالك أنه واجب، وإذا وجب ترتيب الفوائت في أنفسها وترتيبها مع الحاضرة، فلا شك أن ترتيب الحاضرتين آكد وجوباً، وبهذا يعلم أن من بطلت صلاته لفقد شرط من شروطها، أو ركن من أركانها وجبت عليه إعادتها أولاً حتى تبرأ ذمته من الصلاة التي لم يتم شروطها أو أركانها، فإذا لم يعد نسياناً أو جهلاً وصلى بعدها، فصلاته بعدها صحيحة إلاّ في حالة واحدة، وهي ما إذا كانتا حاضرتين، وتعمد صلاة الثانية منهما قبل الأولى، فلا تصح في هذه الحالة الصلاة الثانية، لأن ترتيب الحاضرتين شرط صحة مع الذكر.
ولحكم الوساوس، وبيان ما تستعين به على تجاوزها راجع الأجوبة التالية أرقامها: 7578، 5186، 2081.
والله أعلم.