الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها ولو سقطاً ما دام قد تبين فيه خلق الإنسان.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئاً لم يخل من خمسة أحوال أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف بينهم.
وما دامت زوجتك قد أسقطت في شهرها الخامس فهذا السقط تنقضي به العدة، فإن كنت قد راجعت زوجتك قبل أن تسقط حملها فالرجعة صحيحة، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة أو رضاها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106067، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة انظر الفتوى رقم: 54195.
وإذا كانت الرجعة قد حصلت فالواجب على زوجتك أن ترجع لبيتك ولا يجوز لها طاعة أهلها في الامتناع من الرجوع للبيت والمعاشرة بالمعروف، وإذا فعلت ذلك كانت ناشزاً، فالذي ننصحك به أن يتدخل بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من أهل الدين والمروءة ليحكموا بينكما بما يرون فيه الصلاح.
والله أعلم.