حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز

9-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
عمل زوجي يتيح له السفر لإحدى الدول (عربية - أجنبية)للعمل لمدة عام كدبلوماسي، وهذا السفر غير إجباري. سبق لزوجي رفض هذا السفر من قبل لشرط خلعي للحجاب خلال فترة السفر إلا أنه مؤخراً تم السماح للسفر والزوجة محجبة، ولكن ما يشغلني أنه فى حالة السفر (طبقاً للدولة)قد أضطر لمرافقة زوجي لحفلات أو إقامة حفلات ليست كثيرة (أقصى تقدير إقامة حفلتين أو حضور 4-5 حفلات) ولكن يكون هناك نوع من المخالطة تحديداً المصافحة أو رؤيتي (بملابسى محتشمة)وكذلك رؤيتنا للأجانب يتناولون الخمر وبالنسبة لنا فى حالة إقامة الحفلات لا يقدم زوجي الخمور، وفي نفس الوقت لدينا ولدان 15 و 12 سنة وبنت 7 سنوات نخاف عليهم من المجتمعات خاصة الغربية ولا يمكننا توقع الدولة المحتمل السفر إليها. إلا أنه أنا وزوجى لا نشعر بالراحة من الموافقة على هذه الفرصة بالرغم من أنها قد توفر لنا ما لا يقل عن (70000)دولار . أرجو الإفادة هل نقوم بالرفض أم بالقبول؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن حضور مثل هذه الحفلات ـ فضلا عن إقامتها ـ لا يجوز؛ لاشتمالها على منكرات ومحاذير شرعية، كالاختلاط الفاحش بين الجنسين، وكشف العورات والمصافحة، والخمور والموسيقى، ونحو ذلك مما لا يخفى في مثل هذه الحفلات، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 119869، 19109، 131.

والعمل الذي يلزم صاحبه بحضور مثل هذه الحفلات لا يجوز، ويتأكد هذا في حال الاختيار، وقد ذكرت الأخت السائلة أن هذا السفر غير إجباري، وتوفير قدر أكبر من المال لا يسوِّغ ارتكاب الحرام.

 فلذلك نقول: إن لم يستطع زوجك أن يتجنب هذه المنكرات في سفره وسيلزم بها ولا بد فلا يجوز له السفر، وعندئذ فليبشر إن ترك ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد وصححه الألباني. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويسر له أمره، ورزقه من حيث لا يحتسب، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ * وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * {الطلاق:4}.

والله أعلم.

www.islamweb.net