الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في هذا العمل ما دام نشاط المصنع مباحاً ولو كان يتعامل مع البنوك الربوية، أو يؤمن على أصوله، لكن إن عرض لك في مجال عملك ما يتصل بأمر محرم مثل ما إذا انتدبت للإشراف على برنامج خاص يسهل معاملة المصنع والبنك الربوي فيلزمك الامتناع عن ذلك لما فيه من الإعانة على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما العمل من أصله في المصنع المذكور وإدارة برامجه ونظمه فلا حرج فيها إلا أن يعرض في العمل ما يخرج عن ذلك الأصل العام، وهذا ما أشرنا إليه في الفتوى رقم: 140990.
والله أعلم.