الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن أحد عملاء الشركة دفع إليك ذلك المبلغ لحساب الشركة لتوصله إليها لكنك لم تطلعها عليه وأخذته لنفسك، وإذا كان كذلك فما فعلته محرم لما فيه من خيانة الأمانة، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا... {النساء:58}، والمبلغ باق في ذمتك، لكن إن كانت ذمة العامل قد برئت منه بدفعه إليك لكونك مديراً مثلاً، وكان لك حق على الشركة يقينا وقد جحدته ولم تؤده إليك فلك احتساب ذلك المبلغ الذي في ذمتك مقابل جزء من حقك الباقي على الشركة من باب الظفر بالحق.
قال البخاري رحمه الله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه: وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ.
قال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر. وقد جنح المصنف إلى اختياره ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه، في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.