الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكن إعطاء حكم عام لما سألت عنه لأن هذا يختلف باختلاف المعصية التي يراد ارتكابها، ويدخل هذا فيما يذكره العلماء من تعارض المصلحة والمفسدة, والقاعدة في هذا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إلا إذا كانت المصلحة تربو على المفسدة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 44900.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها ؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها. اهـ.
فمن علم أن جريمة قتل مثلا ستحدث إن هو ذهب إلى المسجد للصلاة لم يجز له الذهاب ويصلي في مكانه لأن مصلحة حفظ النفس أعظم من مصلحة تحصيل الجماعة, ولا يؤخر الصلاة إلى خروج وقتها، وإذا لم يتمكن من حفظ النفس إلا بذلك فإن له أن يجمع بين الصلاتين عند بعض أهل العلم, وأما إذا كانت مصلحة تحصيل الجماعة تربو على المفسدة المترتبة على ذهابه فإنه يذهب إلى المسجد كمن علم أن أحدا سيستمع إلى أغنية إن هو ذهب إلى المسجد , فإنه ينصح ثم يذهب إلى المسجد.
والله أعلم.