الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تعارض بين قولنا إن هذا النكاح باطل، وبين قولنا إنه لا بد فيه من فسخ أو طلاق، وذلك لأن النكاح المختلف في فساده -ومنه النكاح بلا ولي ولا شهود، وإن كان الخلاف في هذا ضعيف جداً- لا بد أن يكون الفراق فيه بفسخ أو طلاق كما ذكر الفقهاء، وقد ذكرنا لك بالفتوى السابقة كلام الرحيباني الحنبلي بهذا الخصوص، ويمكنك أن تراجعي أيضاً الفتوى رقم: 22652.
وأما زعم هذا الرجل أن مشيخة الأزهر قد أفتوه بصحة الزواج الذي تم بلا ولي ولا شهود فمحل شك كبير عندنا، فلا نظن أن يكونوا قد أفتوه بذلك، لأن هذا النكاح باطل باتفاق الأئمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد نقلنا كلامه بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 17568.
وأما هذه الفتوى التي نسبتها إلى دار الإفتاء المصرية -إن ثبتت عنهم- فموافقة لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن النكاح بلا ولي ولا شهود زنى وليس بنكاح، قال ابن حجر الهيتمي في فتاويه: لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود، ومن وطئ في نكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد.... انتهى.
وقد ذكر العلماء أن فرض العامي سؤال أهل العلم والعمل بمقتضى فتواهم؛ لقول الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:7}، فإذا سألت من تثقين بعلمه ودينه فعليك العمل بفتواه، وأما التنقل بين المفتين فمما لا ينبغي، وإذا كان ذلك بغرض تتبع الرخص فإنه يحرم كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 134759، فننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية لحل هذه المشكلة التي أدخلت فيها نفسك.
والله أعلم.