الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، فإن هذا الطلاق يكون رجعيا ولا اعتبار لحكم القاضي ببينونته كما بينا بالفتوى رقم: 62691. فيكون لك حينئذ الحق في ارتجاعها بدون عقد جديد إن كانت لا تزال في العدة، أو بعقد جديد إن كانت عدتها قد انقضت. وراجع الفتوى رقم: 30332.
وننبهك إلى الحذر من التعجل إلى التلفظ بالطلاق واتخاذه وسيلة لحل المشاكل بينكما، وننصحك بالتروي واجتناب العصبية والغضب، فإن ذلك مفتاح كثير من الشرور. وإذا غضبت فاتبع المنهج النبوي في علاج الغضب والذي قد سبق لنا بيانه بالفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.