الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف ، ومن حقه عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه - وأحرى ألا تبيت خارج بيتها - وقد سبق أن بينا حكم منع الزوجة من زيارة أهلها في الفتوى رقم: 110919 فلتراجع.
والراجح عندنا أنه ليس للزوج منع زوجته من زيارة أهلها، وأن قدر الزيارة و تقاربها وتباعدها أمر ينبغي أن يرجع فيه إلى العرف. فقد جاء في رد المحتار : ".. يَنْبَغِي أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي زِيَارَتِهِمَا فِي الْحِينِ بَعْدَ الْحِينِ عَلَى قَدْرٍ مُتَعَارَفٍ..."
فالأمر يختلف باختلاف الأحوال ، فيفرق بين زيارة الوالدين القريبين من بيت الزوجة، والوالدين الذين يسكنان في بلد غير بلد البنت ، وكذلك قد يكون الوالدان أو أحدهما مريضا أو مسنّا وليس معه من يخدمه فيحتاج إلى مزيد رعاية، وينبغي للزوجين أن يحرصا على التفاهم في مثل هذه الأمور، ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.