الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعدد الزوجات جائز بضوابطه الشرعية من العدل بين الزوجتين، أو الزوجات وقدرة على النفقة والمعاشرة وبالتالي، فما أقدم عليه زوجك من الزواج بأخرى مباح له إذا توفرت الضوابط المبيحة لذلك، وراجعي الفتوى رقم: 116176.
ولا يشرع لك أن تطلبي من زوجك طلاق زوجتك الثانية لثبوت النهي عن ذلك، فقد قال صلي الله عليه وسلم:
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، فإنما لها ما سبق به القدر عليها لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ولا يزيدها. انتهى.
وراجعي الفتوى رقم: 20160.
وإذا قام زوجك بأداء حقوقك الواجبة من نفقة وكسوة ومسكن وعدل بينك وبينها في القسمة جاز له بعد ذلك أن يخص زوجته الثانية بأكثر مما أعطاك، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 51048ورقم: 98846
وننصحك بالصبر على زوجك وعدم السعي فيما يوجب الفراق بينكما وإن حصل لك ضرر بغيبته فلك رفع الأمر
لمحكمة شرعية للنظر في حالتك وإزالة الضرر عنك، وراجعي الفتوى رقم: 68677.
والله أعلم.