الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"يمينك على ما يصدقك به صاحبك" .
وفي رواية:
"اليمين على نية المستحلف" أخرجهما
مسلم .
فهذا الحديث كما هو واضح يبين أن النية في الحلف على نية المستحلف.
وعليه، فمن حلف لغيره على أمر، فإن النية في هذا اليمين والقصد منه يرجع فيهما إلى المستحلف، فإذا كانت نيته تخصص ظاهر اليمين بزمن دون زمن، أو شخص دون آخر، أو مكان دون مكان، فلا يحنث الحالف له إلا بما يخالف نية المستحلف، وإذا لم تكن له نية، وكانت هناك قرائن تدل على تقييد اليمين بزمن أو شخص أو مكان، فإن اليمين أيضاً تتقيد بتلك القرينة.
لذا، فنقول للسائل: إذا كانت هناك قرينة تدل على أن المستحلف كان يريد الامتناع من التحديث بالشيء المذكور فترة محددة، فلا تحنث إذا لم تفعل المحلوف في تلك الفترة.
أما إذا لم يكن هناك قرينة ولا نية للمستحلف، فإنك تحنث لظاهر اليمين، ومن حنث فعليه كفارة يمين، وقد ذكرناها في الجواب رقم:
2053.
ولا يجزئ الصوم إلا لمن يجد غيره.
والله أعلم.