الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتسمية المولود حق للأب ثم الجد ، قال الدمياطي: وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب ....... ثم الجد. إعانة الطالبين.
فكان
الأولى أن تعطي ذلك الحق لأبيك؛ لأنه له الحق في التسمية، ولأنه هو الذي يجب بره، ويحرم إسخاطه. لكن بما أنك قد تنازلت للزوجة عن ذلك الحق أو سميتها أنت بذلك الاسم الذي ارتضته الزوجة، أو رضيت به -على الأقل حسبما نفهم- فلا يظهر لنا وجوب التراجع عن هذه التسمية ولا أن ما حصل يعتبر عقوقا.قال الهيتمي: كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ضَابِطِ الْعُقُوقِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ ، وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا إيذَاءٌ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ أَيْ عُرْفًا. الفتاوى الفقهية الكبرى
وعلى كل حال فيمكنك الاعتذار لوالدك والاجتهاد في إرضائه والإحسان إليه.
وأما حكم هذا الاسم فليس محرما، لكن الأولى ترك التسمية بالأسماء الأعجمية، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 12614، 120831.
والله أعلم.