الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك فعل ذلك؛ لأنك وكيل عن شركائك في الشراء للمحل، وليس للوكيل أن يشتري من نفسه دون إذن من شركائه لوجود التهمة؛ لأنه يجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، وهما متضادان فتمانعا. اهـ
ثم إن حقيقة الأمر أنك لاتشتري لنفسك، وإنما تشتري للمحل، ولذا تكتم الأمر وتجعل الفواتير باسم المحل من البائع الأول، وهذه حيلة محرمة إذ يتوصل بها إلى غش الشركاء ومخادعتهم وأكل أموالهم بالباطل . والزيادة التي تبقى في يدك عند الشراء بأقل من سعر السوق ليست لك، وإنما هي للمحل وتعود على جميع الشركاء؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدرهم ليشتري له به شاة، فاشترى به عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم، ودفع الشاة والدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. ) فأخذ منه الدرهم ولم يرده عليه، فدل على أنه لايملكه، وإنما هو لمن وكله في البيع أو الشراء. قال: صاحب الكفاف -وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل * لا لوكيله الذي لم يعدل
وبالتالي، فلايجوز لك فعل تلك الحيلة، وعليك أن تصدق مع شركائك، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبوداود.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 34600، 49948
والله أعلم.