الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رأت هذه المرأة الطهر وجب عليها أن تبادر بالغسل، ثم إذا عاودها الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضاً فإنها تعود حائضاً ويلزمها أن تدع الصوم والصلاة حتى ينقطع ذلك الدم العائد ثم تغتسل وتصلي ما دامت مدة الدم الأول والدم العائد ثانياً وما بينهما من نقاء لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ـ والتي هي أكثر مدة الحيض ـ ولتراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 100680، 118286، 142599، 140680.
والله أعلم.