الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصفرة إن كانت متصلة بالحيض والنفاس فحكمها حكم الحيض والنفاس على أي شكل خرجت، وأما بعد انقطاع الحيض فإنها لا تكون حيضا إلا إن كانت في مدة العادة كما هو مذهب الحنابلة، وانظري الفتويين رقم: 134502، ورقم: 117502.
وعليه فإذا رأيت هذه الصفرة متصلة بدم الحيض فإنك تعدينها حيضا، وأما بعد انقطاع الحيض فلا تعديها حيضا إلا إن كانت في مدة العادة، وإذا رأيت صفرة متصلة بالنفاس في مدة الأربعين فإنك تعدينها نفاسا، وأما إذا رأيت الطهر ثم رأيت صفرة في مدة الأربعين ففي هذه المسألة خلاف لأهل العلم تعرضنا له في الفتوى رقم: 123150 فانظريها.
والله أعلم.