حلف بالطلاق ألا يوصلها لمنزل أهلها فأوصلها ناسيا فهل وقع الطلاق

16-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
طلقني زوجي مرتين والمرة الثالثة حلف بالطلاق بعدم إيصالي لمنزل أهلي، ونسينا الموضوع وأوصلني لمنزل أهلي. فهل وقع هذا الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهورُ أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا. وراجعي الفتوى رقم: 19162.

ثم إن كان زوجك قد حلف بالطلاق ألا يوصلك إلى المنزل فقام بإيصالك ناسيا فلا يقع الطلاق على القول الظاهر عند الشافعية وعلى رواية للحنابلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد ذكرنا رجحان هذا القول، وذلك في الفتوى رقم: 137567.

وبناء على ذلك فأنت باقية في عصمة زوجك كما كنت ولا يعتبر ما صدر من زوجك طلقة ثالثة.

والله أعلم.   

www.islamweb.net