الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد زواج الرجل على زوجته ليس ظلماً لها ولا إساءة إليها ما دام يعاشرها بالمعروف ويعدل بين زوجتيه. ولا يحق لها الاعتراض على زواجه إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج، وانظر الفتوى رقم: 32542.
فإن كنت بحاجة للزواج فتزوج واعدل بين زوجتيك وأحسن عشرتهما، وأما إذا لم تكن محتاجاً للزواج فمن الإحسان إلي زوجتك والاعتراف بجميلها أن تترك الزواج عليها إكراماً لها، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الزواج على خديجة رضي الله عنها وفاء وإكراما لها.
قال ابن حجر في فتح الباري: ومما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها . نسأل الله أن يبارك لك في أهلك ويهديك لأرشد أمرك.
والله أعلم.