حلف بالطلاق ألا يذهب ليشتري شيئا مع زوجته وأختها

16-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أثناء وقت غضب مع زوجتي قلت لها: علي الطلاق لن أذهب معكم لأشتري شيئا ـ والمقصود أن أختها تشتري أشياء لنفسها، وحدث هذا الخلاف بيني وبين زوجتي، فما الحكم؟ وهل يقع الطلاق إن ذهبت؟ أم يعد هذا يمينا وعليه كفارة؟ وإن كان كذلك، فما كفارته؟ وشكراً لكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصيغة التي حلفت بها تعتبر يميناً، ولكن جمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق بحصول الحنث فيه، وهو الراجح، واليمين تتخصص وتتقيد بنية الحالف، وعليه فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على الذهاب للشراء مع زوجتك وأختها فيقع الطلاق إذا ذهبت معهما على الوجه الذي قصدت، ولا تحنث إذا ذهبت معها على وجه غير الذي قصدته، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. انتهى.

ووقوع الطلاق هنا إذا حصل الحنث هو ما عليه المذاهب الأربعة وهو الراجح ـ كما تقدم ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وكفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.

وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بصاحبه حالة لا يعي فيها ما يقول.

والله أعلم.

www.islamweb.net