الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نسي ما صدر منه، ولم يكن عنده يقين بأنه تلفظ بلفظ تنحل به العصمة، فطلاقه مشكوك فيه، ولا شيء عليه؛ لأن الأصل بقاء العصمة حتى يثبت انقطاعها. وارجع في ذلك في الفتوى رقم: 118645.
وبناء على ذلك، فالموسوس إذا نسي ما صدر منه فلا شيء عليه، ولا يقع طلاقه إذا أقر به على وجه الاحتياط. وبخصوص الموسوس الذي تلفظ لشكه في وقوعه، وأراد قطع الشك باليقين ظنا منه أنه سيسعد بهذا الفعل، فإن طلاقه واقع لأنه أقدم عليه بإرادة واختيار من أجل تحقيق غرض معين، ولا شك في أن للوسوسة أثرا في هذا الأمر، ولكنه أثر لا ينتفي معه وجود الطلاق. وراجع في هذا فتوانا رقم: 151801.
والله أعلم.