الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 56756، أن العطور إذا ثبت احتواؤها على الكحول فهي نجسة، لا يجوز استخدامها أثناء الصلاة في الثوب أو البدن أو المكان، إلا إذا استحالت نسبة الكحول استحالة تامة، بحيث صارت مادة أخرى مغايرة ولم يبق لها أثر فعند ذلك تصير طاهرة.
أما استخدامها في الغرفة التي تصلي فيها من غير أن تمس ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه فلا يؤثر على صحة الصلاة، وإن كان الواجب على المسلم تجنب استعمال هذه العطور ونحوها مما يحتوي على الكحول وأن لا يتعمد شمها والتلذذ بريحها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 141241.
والله أعلم.