الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تقديم هذه الخدمة المشتملة على الترويج لأمر محرم وهو زجاجة الخمر سواء أكان ذلك عن بعد أوعن قرب .
فالترويج للحرام لا يجوز لما فيه من التعاون مع أصحابه على الإثم، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
وهو كذلك من جنس إشاعة الفاحشة والدعوة إليها، لأن الخمر أم الخبائث فالترويج له من المعاصي العظيمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.
فكيف بمن يروج لها ليغري الناس بشربها، فالحذر الحذر ففي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم
والله أعلم.