الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم تجب على أبيهم وكذلك سكناهم، و تجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وسكناها مدة العدة، وبخصوص حقوق المطلقة راجع الفتوى رقم : 20270. والفتوى رقم: 58783، فمن يبخل على ولده بالنفقة الواجبة وعلى زوجته فإنه آثم لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
وعند التنازع في مسألة النفقة والسكنى للولد أو للمطلقة فالذي يفصل في النزاع هو القاضي الشرعي ، فالذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في النزاع وإلزام الرجل بما يجب عليه.
والله أعلم.