قال لزوجته لو كلمت فلانة تكونين طالقا فهل يمكنه التراجع

19-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لزوجتي: لو كلمت فلانة تكونين طالقا ـ وكنت غاضبا جدا ولم أكن أقصد الطلاق وقصدي أنها لا تكلم الشخص وهي لم تكلمه، فماذا أعمل؟ أخشى أن تكلم فلانة وأنا لم أرد تطليقها، فما هو الحل؟.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح، وبالتالي فإن كان الأمر ما ذكرتَ من تعليق الطلاق على كلام زوجتك لشخص معين فلا يقع الطلاق إن لم تكلمه وإن أقدمتْ على كلامه على الوجه الذي قصدتَّ فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعلى القول بوقوع الطلاق ـ وهو الراجح ـ فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

ولا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور، كما لا يمكن التراجع عن الحلف على  مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إن كنت لا تقصد طلاقا كما ذكرتَ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 154993.

والله أعلم.

www.islamweb.net