الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أنك لم تتحقق مما ذكرته زوجتك من الطلاق المعلق وبالتالي، فلا يلزمك شيء إذا نزلت زوجتك إلى أهلها وحدها، فالأصل عدم الحلف حتى يثبت يقينا، كما أن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118645.
وعلى افتراض أنك قد علقت طلاق زوجتك على نزولها وحدها في سنة معينة فلا حنث عليك إذا نزلت وحدها في سنة أخري، لأن اليمين مبناها على نية الحالف، جاء في المغني لابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. انتهى.