الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالهبة تنتقل من الواهب إلى الموهوب له بالحوز، جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. انتهى.
وبالتالي، فالفاكهة المذكورة قد ملكتها أخت زوجتك الوسطي بمجرد الهبة من أختها الكبري فترتب على ذلك أن زوجتك قد أخذت فاكهة مهداة من أختها الوسطي وأدخلتها إلى بيتك وبالتالي، فلا حنث عليك، لعدم حصول المعلق عليه، وحتى على تقدير أن ما أدخلته زوجتك إلى البيت من الفاكهة كان مملوكا للأخت الكبرى، فإن الحنث هنا لم يحصل عند كثير من أهل العلم طالما أن الزوجة أخذت الفاكهة غير عالمة أنها ملك للأخت الكبرى كما تقدم في الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم.