الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يؤثر هذا الخطأ في العقد، لأن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، ثم إن المعتبر في العقد صيغته التي تصدر من طرفيه وهما هنا وكيلك وولي الزوجة، وكلام المأذون لا تأثير له في العقد، والصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله زوجتك، أو أنكحتك ابنتي، أو ما يدل عليها من العبارات التي يتعارفها الناس والقبول من الزوج، أو وكيله: كقوله: قبلت، أو زوجت، أو أنكحت لموكلي إذا كان وكيلاً ونحوها مما يدل عليها على الراجح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا، فإذا قال بعد ذلك: ملكتكها بألف درهم، علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح فأما التزام لفظٍ خاص فليس فيه أثر ولا تعلق، وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة وهي التي تعرفها القلوب.
وبالتالي، فالعقد المذكور صحيح ما دام مستوفياً لشروطه وضوابطه الشرعية ولا يؤثر فيه خطأ المأذون المذكور.
والله أعلم.