الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك زكاة نصيبك من المال الذي تعده لشراء أرض إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه وحال عليه الحول، ولو كان في حساب التعاونية لأنه بمثابة الوديعة، وانظر الفتوى رقم: 5661.
والله أعلم.