الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، لأن الشرع قد ورد بالنهي عن ذلك وراجعي الفتوى رقم: 37112.
ولكن إن كان سبب الطلاق هو وجودك مع أهله في مسكن واحد لا يناسبك، فمن حقك مطالبته بهذا المسكن، فإن لم يوفره جاز لك طلب الطلاق، ويستحب له إجابتك إليه وليس له الحق في المطالبة بعوض مادام سبب الطلاق من قبله، وانظري الفتوى رقم: 34802.
وأما إن كان سبب طلبك الطلاق مجرد كرهك لزوجك فمن حقه المطالبة بعوض مقابل الطلاق وهو ما يسمى شرعا بالخلع، وراجعي فيه الفتوى رقم: 49317.
وبدلا من طلب الطلاق نرى أن يجلس بعض العقلاء من أهلك وأهله للبحث عن سبيل للصلح، فمهما أمكن الصلح فلا ينبغي العدول عنه، لأن الله تعالى قال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
وعلى كل، فليس من حقه أن يتركك هكذا معلقة فلا أنت مطلقة ولا أنت ذات زوج تمتع بحقوقها كزوجة.
والله أعلم.