الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشارع أباح مراعاة الجمال والنسب فيمن يتزوج بها من النساء، ولكنه قدم معيار الدين على كل المعايير، كما في حديث الصحيحين: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فأفضل ما يراعى هو الدين ويليه النسب، فزوجة الرجل جليسته وخليلته، فإن كانت ذات دين كانت سبباً لقوة دينه ولسعادته ولتدين عياله، ففي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي الحديث: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وأما أن تبتاع وأما أن تجد منه ريحاً طيبة..... متفق عليه.
وأما نكاح الكتابيات فيجوز بشرط اتصافهن بالعفة، وألا يخشى منها أن تؤثر على دينك، كما قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:5}، وراجع الفتوى رقم: 28962.
ونحذرك من الإعجاب بحسن المرأة وتقديم ذلك على دينها وخلقها، فكيف إذا كانت هذه كتابية، وتريد تقديمها على مسلمة موحدة وإن كانت أقل جمالاً..
وأما قريش فهم أفضل الناس من ناحية النسب، كما قدمنا في الفتوى رقم: 124617، والفتوى رقم: 47559.. والذي ننصحك به هو مراعاة معيار الدين والتعلم والأخلاق، فإذا انضاف لذلك النسب فهو أفضل، ولا تتزوج الكتابية إلا عند عدم وجود غيرها.
والله أعلم.