الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريم الزوجة يكون بحسب نية الزوج، فإن قصد طلاقا صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى، أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134240.
وقد ذكرت أنك قد قصدت بالتحريم الطلاق، فإن كنت قد علقته على عموم كلام زوجتك مع الرجل المذكور فإن الطلاق يقع بما ذكرته من كلامها معه لإنهاء العلاقة بينهما، وإن كان قصدك خصوص الكلام الناشئ عن ريبة فلا حنث عليك بالكلام الذي ذكرت، فاليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. انتهى.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.