الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 143515تفاصيل مذاهب أهل العلم حول ما يثبت به الرضاع وقد ذكرنا أن مذهب الجمهور على عدم ثبوت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة، وقال الحنابلة يثبت بها الرضاع إذا كانت مرضية ويشمل ذلك اتصافها بالصدق والعدالة، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 28816رجحان مذهب الحنابلة وبناء على ذلك، فإن كانت أم زوجتك متصفة بالصدق والعدالة فشهادتها مقبولة ويثبت بها الرضاع وبالتالي، فكل من ذكرتْ أنه رضع معها يعتبر خالا من الرضاع لزوجتك يباح له أن يري منها ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس والرقبة والكفين والقدمين وتباح الخلوة معه والمصافحة من غير ريبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32918.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات في الحولين على القول الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.