الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به الزوج مع إسماع نفسه، كما سبق في الفتوى رقم: 151637.
وبالتالي، فمن لم يسمع نفسه بالطلاق فلا شيء عليه عند الجمهور، وهو الراجح، والأولي للشخص ـ موسوسا كان، أو غيره ـ العمل به في كافة أحواله سواء تعلق الأمر بالماضي، أو الحاضر، أو المستقبل، وبخصوص صاحب الوسواس القهري فلا يقع منه الطلاق ولو نطق به صريحاً ما لم يرده ويقصده قصداً حقيقياً في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب متحدثاً عن طلاق الموسوس: إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق ـ فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة. انتهي.
وقد علمت من هذا أن الموسوس لا يقع طلاقه إذا نطق به بسبب الوسوسة وكثرة التفكير فيه وكذا فيما إذا شك هل قصد التلفظ به أم لا، إذ لا يقع منه الطلاق إلا إذا قصد النطق به قصدا حقيقيا في طمأنينة وراحة بال، كما سبق.
والله أعلم.