الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه الحامل من دم يعد استحاضة، ولتنظر الفتوى رقم: 110322، وعليه فالواجب على هذه المرأة أن تقضي صلاة الأربعة عشر يوما التي رأت فيها الدم؛ لأنها في جميع تلك المدة لم تكن حائضا كما مر، وتلك الصلاة دين في ذمتها فلا تبرأ إلا بقضائها، وأما على قول من يرى أن الحامل تحيض كما هو مذهب المالكية والشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فإن جميع المدة التي رأت فيها هذه المرأة الدم تعد حيضا لأنها لم تتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، ومن ثم فلا يلزمها قضاء شيء من الصلوات، والقول الأول أحوط وأولى أن يعمل به.
والله أعلم.